تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
10
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ونحوهما ، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها ( 10 ) والأجرة عليها ، بل يجب كسرها ( 11 ) وتغيير هيئتها . نعم ، يجوز بيع مادّتها من الخشب والصفر - مثلًا - بعد الكسر ، بل قبله أيضاً إذا اشترط على المشتري كسرها ، أو بيع المادّة ممّن يثق به أنّه يكسرها . ومع عدم ما ذكر ففيه إشكال . ويجوز بيع أواني ( 12 ) الذهب والفضّة للتزيين والاقتناء . ( مسألة 9 ) : الدراهم الخارجة عن الاعتبار ، أو المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس ، تحرم المعاملة بها ( 13 ) وجعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه ، بل
--> ( 1 ) . تحف العقول : 335 - 336 ؛ وسائل الشيعة 17 : 85 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . تحف العقول : 333 ؛ وسائل الشيعة 17 : 84 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، الحديث 1 .